السيد كمال الحيدري

48

الفتاوى الفقهية

العطاش - على ما تقدّم في الشرطين الثامن والتاسع من شروط وجوب الصوم - فلا يجب عليه القضاء . سادساً : من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني ، فلا يجب عليه القضاء ، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الشرط الثامن . وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء . أحكام القضاء كلّ من وجب عليه القضاء ، فلا يجب عليه الإسراع به ، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً ، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط ، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدّم في الشرط الثامن من شروط وجوب الصوم . المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، لا قضاء عليه - كما تقدّم - وعليه الفدية فقط . لا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر بل تظلّ كما وجبت أوّلًا . ما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر ، كما يشمل الإنسان الذي كان مصمّماً على التأخير ، كذلك يشمل الإنسان الذي لم يصمّم في الأشهر الأولى من السنة ، اعتماداً على أن يصوم في رجب وشعبان ، ولكنه داهمه في الفترة الأخيرة مرضٌ منعه من الصيام حتى حلّ رمضان ، فإنّ عليه الفدية إضافة إلى القضاء . 1103 : كما لا يجب الإسراع في قضاء شهر رمضان ، كذلك لا